registered user

استعادة كلمة المرور

Adhérer au parti

ترحيب

 

 

اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي
وتحضير دورة المجلس الوطني

 

 

 النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية

 

التبويــــــــــــــــــب

 

الباب الأول: العضوية في الحركة الشعبية

القسم الأول: شروط العضوية

القسم الثاني: واجب الانخراط.

القسم الثالث: حقوق وواجبات الأعضاء

القسم الرابع: فقدان العضوية

الباب الثاني: تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج

الباب الثالث: الهياكل الحزبية

أولا: الهياكل المحلية

القسم الأول: تكوين الهياكل الحزبية المحلية

القسم الثاني: مساطر انعقاد اجتماعات هياكل الحزب المحلية والإقليمية والجهوية

ثانيا: الهياكل الوطنية

أ‌. الرئيس المؤسس..

ب‌. المؤتمر الوطني.

ت‌. الأمين العام

ث‌. المجلس الوطني.

ج‌. المكتب السياسي.

الباب الرابع: مالية الحزب

القسم الأول: مالية الحزب.

القسم الثاني: لجنة مراقبة مالية الحزب.

الباب الخامس: اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية

الباب السادس: التحكيم والتأديب والانضباط الحزبي

الباب السابع: اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

الباب الثامن: مقتضيات عامة 3

 

 

 

 

 

مشروع النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية

 

بناء على أحكام القانون رقم 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2006،

وبناء على مقتضيات النظام الأساسي للحركة الشعبية الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الحادي عشر بتاريخ 12 يونيو 2010 بالرباط ،

في دورته المنعقدة بـ ………………… بتاريخ:………………

 

الباب الأول: العضوية في الحركة الشعبية

القسم الأول: شروط العضوية

المادة : 1

يتم الانخراط في حزب الحركة الشعبية طبقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي شريطة :

أن يتقدم الراغب في الانخراط بطلب مكتوب وموقع عليه، مرفق بوثيقة رسمية تثبت هويته، إلى رئيس المكتب المحلي الذي يسكن في حدود دائرته الترابية أو المكتب الذي يختار الانضمام إليه، أو إلى المنسق الإقليمي أو من ينوب عنه أو المخول له لذلك بموجب تفويض، وذلك في انتظار تكوين المكتب المحلي.

ويمكن وضع طلب الانخراط لدى المقر المركزي للحزب الذي يتولى إحالته على المكتب المحلي الذي يختار صاحب الطلب الانخراط فيه.

 

المادة : 2

يتسلم طالب العضوية وصلا بإيداع طلبه مؤشر عليه.

المادة : 3

يتم البث في طلب العضوية داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالقبول أو الرفض المعلل كتابة.

في حالة قبول الطلب تسلم للمعني بالأمر بطاقة العضوية من لدن الكاتب المحلي أو من يقوم مقامه أو المفوض لذلك بمقتضى هذا النظام الداخلي، بعد أدائه لواجب الانخراط والتوقيع على تصريح بالشرف يحدد حقوق وواجبات العضو.

في حالة رفض الطلب يحق للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض لدى الجهاز الأعلى الذي يبث في الطعن في أجل أقصاه شهران، ويرفع تقريرا في هذا الشأن إلى الإدارة المركزية للحزب.

في حالة عدم الرد على طلب المعني بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، تكتسب العضوية وجوبا بعد القيام بالإجراءات السارية على الطلبات المقبولة.

المادة : 4

لا يحق للراغب في العضوية أن يتقدم بطلب العضوية إلى أكثر من مكتب محلي واحد.

 

المادة : 5

يتلقى الأمين العام طلبات عضوية البرلمانيين أو الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية أو دبلوماسية أو مسؤوليات في تدبير الشأن العام ويحيلها على المكتب السياسي قصد البث.

المادة : 6

يضع الأمين العام بموجب مذكرة تنظيمية نموذجا لبطاقة العضوية وطلب الانخراط والتصريح بالشرف وسجل المنخرطين.

المادة : 7

يمسك المكتب المحلي أو المنسق الإقليمي كل فيما يخصه سجلا خاصا بلوائح المنخرطين وتواريخ انخراطهم بالتسلسل.

 

المادة : 8

لا يحق للعضو استعمال بطاقة العضوية أو إشهارها إلا لأغراض حزبية.

القسم الثاني : واجب الانخراط

المادة : 9

يحدد واجب الانخراط بمذكرة تنظيمية يصدرها الأمين العام تراعي الخصوصيات المحلية والاجتماعية للمنخرطين ومسؤولياتهم داخل الحزب وتحدد آجال أداء واجبات الانخراط المالية وحدود الاعفاءات منها.

المادة : 10

في حالة عدم أداء واجب الانخراط يحق للجهة المعنية  أن تجمد عضوية المنخرط إلى حين تسوية وضعيته.

 

المادة : 11

يمكن لأعضاء الحزب تقديم هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة هيئات الحزب، وذلك بناء على مقتضيات المادة 60  من النظام الأساسي للحزب.

القسم الثالث : حقوق وواجبات الأعضاء

 

 

المادة : 12

يحق لكل عضو أن يرشح نفسه لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب وفق مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وقرارات الهياكل الحزبية.

المادة : 13

يحق لكل عضو أن يستفيد من مساندة الحزب إذا تعرض لاعتداء أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام حزبية شريطة ألا تتنافى الأفعال الصادرة عن العضو مع القوانين الجاري بها العمل.

المادة : 14

لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية من الحزب للترشح للاستحقاقات الانتخابية شريطة استيفاء طلبه للشروط والمعايير المحددة في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وقرارات أجهزته المختصة.

المادة : 15

لكل عضو يرغب في الانسحاب المؤقت أو النهائي من الحزب، أن يعبر كتابة عن ذلك للمكتب الذي انخرط فيه.

في حالة الانسحاب المؤقت من الحزب يتقدم المعني بالأمر بطلب مبرر في هذا الشأن إلى الهيكل الأعلى من الهيكل الذي ينتمي إليه، والذي يتعين عليه البث في هذا الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وذلك وفق مقتضيات المادة 12  من النظام الأساسي للحزب.

 

المادة : 16

يحق للمنسحب مؤقتا أن يستعيد موقعه في الهيكل الذي ينتمي إليه بعد انتفاء أسباب انسحابه المؤقت.

المادة : 17

في حالة الاستقالة أو الانسحاب النهائي يتعين على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب جديد للعضوية وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

 

القسم الرابع : فقدان العضوية

المادة : 18

تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية أو الاستقالة أو الإقالة أو التنافي وفق الشروط المحددة في الباب المتعلق بالتحكيم والتأديب والانضباط الحزبي في هذا النظام الداخلي وكذا مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

الباب الثاني : تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج

المادة : 19

تراعى تمثيلية النساء والشباب في الهياكل التقريرية والتنفيذية وفق مقتضيات المادتين 14 و52  من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 20

تحدد المنظمات الموازية المنتسبة للحزب وفق إذن من المكتب السياسي، ويسهر على دعمها بناء على عقد برنامج تلتزم فيه هذه المنظمات بتحقيق أهداف تساير توجهات الحزب وبرنامجه وباحترام مقتضيات قوانينها الأساسية ودورية اجتماعاتها وجموعها العامة.

ويراعى في دعم الحزب المخصص للمنظمات الموازية، في حدود إمكانيات الحزب، عدد الانخراطات والمكاتب الفرعية والأنشطة الإشعاعية لهذه المنظمات.

المادة : 21

-          يفتح باب الانخراط في الحركة الشعبية أمام المغاربة المقيمين بالخارج وفقا لأحكام المادة 4  والمادة 16 من النظام الأساسي للحركة الشعبية، وتسري عليهم الأحكام المرتبطة بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

-          تحدد بمذكرة تنظيمية للأمين العام كيفية فتح وتكوين تمثيليات الحزب في بلدان الإقامة.

-          يحق للمغاربة المقيمين بالخارج أن ينخرطوا في الهياكل المحلية داخل التراب الوطني وفق القواعد المبينة في أنظمة الحزب.

الباب الثالث: الهياكل الحزبية

تكوين الهياكل الحزبية وشروط ومساطر انعقاد اجتماعاتها

المادة : 22

تتشكل هياكل الحركة الشعبية من هياكل محلية وهياكل وطنية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15 من النظام الأساسي للحزب.

أولا: الهياكل المحلية

 

القسم الأول : تكوين الهياكل الحزبية المحلية

أ. الفرع المحلي :

المادة : 23

طبقا لأحكام المادة 16  يراد بالفرع المحلي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب التي تتشكل من مجموع المنخرطين في الحزب في حدود جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة، كما يمكن للفرع المحلي أن يمتد إلى أكثر من جماعة واحدة أو مقاطعة على أن لا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية.

المادة : 24

ينعقد الاجتماع الأول للمجلس المحلي المتكون من مجموع المنخرطين في الحدود الترابية المشار إليها في المادة 23  من هذا النظام الداخلي، بترخيص من الأمين العام أو من يفوض له ذلك، ويصبح الاجتماع صحيحا إذا حضره أربعون (40) منخرطا كحد أدنى.

المادة : 25

يترأس الاجتماع الأول للمجلس المحلي المنسق الإقليمي أو العضو الأكبر سنا ويساعده العضوان الأصغر سنا بصفتهما مقررين، ويخصص لانتخاب المكتب المحلي بالتوافق أو التصويت عن طريق نمط الاقتراع المتفق عليه.

يرفع رئيس الاجتماع محضر هذا الاجتماع موقع عليه من طرفه وكذا من قبل المقررين إلى الأمين العام للحزب يتضمن نتائج الانتخابات وتشكيلة المكتب المحلي قصد الإذن بوضعها لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون في أجل أسبوعين.

المادة : 26

تتكون ميزانية الفرع المحلي من :

إيرادات الانخراط في الفرع المحلي المعني.

الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للفرع المحلي.

-          توجه الموارد المالية للفرع المحلي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب والمكاتب الإقليمية في حدود الدعم الذي تخصصه له، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

. المجالس الإقليمية: ب

المادة : 27

يحدث مجلس إقليمي للحركة الشعبية على صعيد كل عمالة أو إقليم، ويتكون أساسا من أعضاء المكاتب المحلية في حدود الإقليم، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 26  من النظام الأساسي للحزب.

 

المادة : 28

يوجه المنسق الإقليمي تحت إشراف الأمين العام الدعوة إلى عقد أول اجتماع للمجلس الإقليمي، وتخصص هذه الدورة التي تنعقد تحت رئاسة المنسق الإقليمي لانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الإقليمي.

المادة : 29

لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مندوبون عن المكاتب المحلية المتواجدة في حدود الإقليم، وفي حالة المدن الكبرى مندوبين عن المكاتب المحلية المحدثة بالمقاطعات.

المادة : 30

يرفع المنسق الإقليمي محضرا مفصلا عن العمليات الانتخابية ونتائجها إلى الأمين العام موقعا من طرفه ومن طرف المقرر الذي ينتدبه المنسق في بداية الاجتماع، مرفوقا بلائحة الحضور وتشكيلة المكتب.

المادة : 31

تتكون ميزانية المكتب الإقليمي من :

-          دعم الحزب يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحدد نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية المفتوحة بالإقليم والنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية العامة.

-          الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

-          العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للمكتب الإقليمي.

-          توجه الموارد المالية للمكتب الإقليمي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة : 32

تنتخب المكاتب الإقليمية لمدة سنتين.

ت. المجالس الجهوية:

المادة : 33

تتكون المجالس الجهوية من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 34

-          تنعقد أول دورة للمجلس الجهوي بدعوة من الأمين العام وتحت رئاسته أو من يفوض له ذلك، وتخصص لانتخاب أعضاء المكتب الجهوي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الجهوي.

-          لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مكتبان إقليميان من الجهة على الأقل.

المادة : 35

تتكون ميزانية المكتب الجهوي من :

-          دعم  للحزب يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحدد نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية والإقليمية المفتوحة بالجهة والنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية العامة.

-          الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

-          العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للمكتب الجهوي.

-          توجه الموارد المالية للمكتب الجهوي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة : 36

تنتخب المكاتب الجهوية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ث. المنسقون الإقليميون :

المادة : 37

يتم تعيين المنسقين الإقليميين وفق مقتضيات المادة 40  من النظام الأساسي للحزب، ويزاولون اختصاصاتهم كما هي محددة في المادة 41 من هذا النظام الأساسي.

المادة : 38

تتنافى مهمة المنسق الإقليمي مع رئاسة إحدى الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العضوية في مكاتبها، أو العضوية في لجنتي التحكيم والتأديب ومراقبة مالية الحزب.

المادة : 39

لا يحق للمنسقين الإقليميين أن يتدخلوا في شؤون المكاتب المحلية أو الإقليمية

إلا في حدود ما يسمح به النظام الأساسي للحزب.

المادة : 40

-          يضع الأمين العام بقرار تنظيمي رهن إشارة المنسقين الإقليميين الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

-          يحدد الأمين العام في قرار تعيين المنسقين الضوابط والواجبات المرتبطة بمهامهم المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب وفي هذا النظام الداخلي، ويحق له إقالتهم كلما أخلوا بمسؤولياتهم بعد إخبار المكتب السياسي بذلك.

-          تسري المقررات المتعلقة بالمنسقين على نوابهم.

المادة : 41

يوجه المنسقون الإقليميون وجوبا التقارير المنصوص عليها في المادة 41  في النظام الأساسي للحزب وكذا لوائح المنخرطين في المكاتب المحلية إلى الأمانة العامة للحزب كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب الأمين العام ذلك، قصد تضمينها في السجل المركزي للمنخرطين.

ج. مجلس المنسقين :

 

المادة : 42

ينعقد مجلس المنسقين بدعوة من الأمين العام تحت رئاسته كلما اقتضى الأمر ذلك، وتخصص اجتماعات هذا المجلس للتداول في جدول الأعمال الذي يضعه الأمين العام خمسة عشر يوما قبل انعقاد دورة المجلس، مع إبلاغ المنسقين الإقليميين بذلك في حدود هذا الأجل.

المادة : 43

-          يعتبر مجلس المنسقين جهازا استشاريا لدى الأمين العام.

-          يحق لأعضاء المكتب السياسي حضور اجتماعات هذا المجلس، كما يمكن للأمين العام أن يوجه الدعوة لأي شخص يمكنه إفادة المجلس في مجال عمله.

 

القسم الثاني: مساطر انعقاد اجتماعات هياكل الحزب المحلية والإقليمية والجهوية

المادة : 44

علاوة على ما نص عليه النظام الأساسي للحزب، تنعقد اجتماعات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع لساعتين ثم ينعقد بمن حضره وتحتسب في تحديد النصاب الاعتذارات المكتوبة والمعللة.

المادة : 45

-          مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، تنعقد اجتماعات المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية بدعوة من كتابها بصفتهم رؤساء أو نوابهم عند الاقتضاء.

يتم توجيه الدعوة كتابة في الاجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات أو المرتبطة بالأشخاص، ويمكن توجيه الدعوة بمختلف الوسائل الممكنة للاتصال في ما دون ذلك.

المادة : 46

لا توجه دعوات الحضور إلا للأعضاء المنخرطين والمستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

ويمكن دعوة أعضاء آخرين كلما تطلب الأمر ذلك شريطة عدم المشاركة في التصويت واتخاذ القرارات.

المادة  : 47

-          تتخذ قرارات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون الترجيح لرئيس الاجتماع.

-          تتخذ القرارات بالتصويت العلني، ويمكن اعتماد التصويت السري إذا طالب بذلك ربع الحاضرين على الأقل.

المادة : 48

يبلغ الأعضاء بجدول الأعمال أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع، ويصادق على جدول الأعمال في بداية كل اجتماع، ويمكن للأعضاء إضافة نقط أخرى إذا وافق عليها ربع الأعضاء على الأقل.

 

المادة : 49

إذا تغيب عضو أو أكثر عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، أو أخل بالتزاماته داخل المكتب المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو غادر الحزب أو عاقه عائق أو فقد الأهلية أو صدر في حقه قرار تأديبي نهائي يتم تعويضه وفق المسطرة التي انتخب بها في المكتب المعني.

ثانيا: الهياكل الوطنية

أ. الرئيس المؤسس

المادة : 50

يبدي الرئيس المؤسس رأيه في القضايا والملفات المتعلقة بوحدة الحزب وإشعاعه، وبالقضايا الوطنية والدولية، ويحيلها إلى الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من هذا الأخير.

ب. المؤتمر الوطني

المادة : 51

علاوة على أحكام المواد 73-72-49-48-47-46-45-44  من النظام الأساسي للحزب، يحضر المؤتمر الوطني الأعضاء المنتخبون في المؤتمرات الإقليمية أو المحلية حسب النسب المحددة من طرف اللجنة التحضيرية بناء على عدد المنخرطين في كل إقليم، وفي حالة غياب التنظيمات الإقليمية أو المحلية تحدد هذه النسب بناء على النتائج الانتخابية المحصل عليها في كل إقليم من حيث عدد الأصوات وعدد المقاعد.

وفي حالة عدم توفر أحد المعيارين المشار إليهما سابقا يمكن للمكتب السياسي أن يحدد نسبة لتمثيل الإقليم المعني.

المادة : 52

فضلا على المؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 44 من النظام الأساسي للحزب، تراعى النسبة المخصصة للنساء والشباب بموجب المادة 14 من هذا النظام.

المادة : 53

تخصص لكل مؤتمرة ومؤتمر شارة المؤتمر تحمل الإسم الكامل والرقم الترتيبي ورقم بطاقة التعريف الوطنية واسم الإقليم أو القطاع الذي انتدب عنه ويشترط الإدلاء بها أثناء كل عملية انتخابية.

 

المادة : 54

يتكون المؤتمر الوطني من الجلسات العامة وتنبثق عنه لجن عمل.

المادة : 55

تخصص الجلسة العامة التي تلي الجلسة الافتتاحية لتقديم التقريرين السياسي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.

المادة : 56

يترأس أشغال المؤتمر الوطني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وينتدب مقررين لمساعدته في مهامه وناطقا رسميا باسم المؤتمر الوطني ولا يحق لرئيس المؤتمر الوطني الترشح لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية.

المادة : 57

تنبثق عن المؤتمر الوطني اللجن التالية :

لجنة الأنظمة والقوانين.

لجنة تحيين الأرضية السياسية والبرامج.

لجنة الأرضية الثقافية.

لجنة الإعلام والتواصل.

يسير كل لجنة رئيس ويساعده نائب ومقررين ينتدبهم رئيس المؤتمر الوطني.

المادة : 58

يختار كل مؤتمر اللجنة التي يرغب في عضويتها.

المادة : 59

ما عدا الجلسة الافتتاحية والجلسة المخصصة لتقديم التقارير السياسية والمالية والتي يرأسها الأمين العام للحزب، يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات العامة الأخرى، ويمكنه أن يعلق أشغالها أو يرفعها ويدير أعمال المؤتمر الوطني، كما يبث في كل المواضيع الأخرى التي لا ينص عليها هذا النظام الداخلي.

المادة : 60

-          تدار أشغال اللجن من طرف رؤسائها وهم المخول لهم اختتام وتعليق أشغالها أو رفعها، كما يحافظون على السير العادي لأشغالها.

-          يبث رؤساء اللجن في كل المواضيع الأخرى، التي لا ينص عليها هذا النظام الداخلي، في حالة الضرورة يمكن لرؤساء اللجن التشاور مع رئيس المؤتمر الوطني.

المادة : 61

لا يحق للمؤتمرين أخذ الكلمة دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر أثناء الجلسات العامة أو من لدن رؤساء اللجن أثناء انعقاد اجتماعاتها.

المادة : 62

يجب أن لا يقاطع أي متدخل أثناء تناوله الكلمة في حدود المدة الزمنية المخصصة لكل تدخل، ما عدا في حالة إثارة نقطة نظام تتعلق بالسير العادي للجلسات العامة أو اللجن.

المادة : 63

يحرص رئيس المؤتمر الوطني على ضمان حق كل مؤتمر في التعبير عن آرائه ومواقفه بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات العمل السياسي وقواعد الاحترام المتبادل.

 

المادة : 64

لا تناقش في الجلسات العامة ولجن المؤتمر الوطني إلا مشاريع الوثائق المعتمدة

من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أو المقترحة من رئيس المؤتمر الوطني.

المادة : 65

تجتمع اللجن للمناقشة وتقديم التعديلات والمصادقة عليها بتصويت أعضاء اللجنة على مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

 

المادة : 66

تعرض تقارير اللجن على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ولا يقبل أي تعديل

قدم خارج اجتماعات اللجن.

المادة : 67

تتخذ قرارات المؤتمر الوطني واللجن بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

 

المادة : 68

يتلقى رئيس المؤتمر الوطني الترشيحات لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية وتتم عملية الاقتراع بالتصويت السري حسب الجهات تحت إشراف مكتب رئاسة المؤتمر الوطني.

المادة : 69

يتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه ينتدبهم رئيس المؤتمر الوطني ويحق لكل مرشح أن ينتدب ممثلا له في كل مكتب للتصويت ويتولى رئيس المكتب تحرير محضر يتضمن نتائج الانتخاب يوقعه إلى جانبه كل من نائبه وممثلي المرشحين ويسلمه إلى رئيس المؤتمر الوطني.

 

المادة : 70

يقوم مكتب رئاسة المؤتمر الوطني إلى جانب ممثل عن كل مرشح بجمع وإحصاء النتائج المحصل عليها في المكاتب الجهوية للتصويت ويتولى رئيس المؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب الأمين العام للحركة الشعبية وتحرير محضر في هذا الشأن.

المادة : 71

ينتخب المؤتمر الوطني الأمين العام للحزب وفق أحكام المادة 50  من النظام الأساسي للحزب، ويصادق على لائحة أعضاء المجلس الوطني المكونة، فضلا عن الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 52 من النظام الأساسي، من النسب المخصصة للتمثيلية الإقليمية. وتحدد تمثيلية كل إقليم في المجلس الوطني حسب عدد المندوبين الإقليميين إلى المؤتمر والذين ينتخبون العدد المخصص في المجلس لكل إقليم.

المادة : 72

بناء على أحكام المادة 46 من النظام الأساسي للحزب لا يمكن أن يحضر المؤتمر الاستثنائي إلا المؤتمرين الذين حضروا في المؤتمر الوطني العادي، مع مراعاة مقتضيات المادة 52  من النظام الأساسي المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني الخاصة بدوي الصفات.

ت. الأمين العام

المادة : 73

يعتبر الأمين العام ناطقا رسميا باسم الحزب ويمكن أن ينتدب من بين أعضاء المكتب السياسي ناطقا رسميا مفوضا للقيام بهذه المهمة.

المادة : 74

وفقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، يمكن للأمين العام أن ينتدب من ينوب عنه في أداء مهامه من بين أعضاء المكتب السياسي. كما يمكنه أن يفوض بعض مهامه وصلاحياته إلى عضو أو أكثر من بين أعضاء المكتب السياسي أو المجلس الوطني بشكل مؤقت أو دائم.

المادة : 75

يمكن للأمين العام أن يشكل ديوانا استشاريا يتكون من مستشارين ومكلفين بمهام من بين أطر الحزب أو خارجه، ويسهر هذا الديوان على مساعدته في أداء وظائفه واختصاصاته. ولا يجوز لأعضاء ديوان الأمين العام التدخل في شؤون الهياكل وشؤون الإدارة الحزبية.

 

المادة : 76

-          بناء على أحكام المادة 51 من النظام الأساسي للحزب يسهر المدير المركزي لمقر الحزب على تدبير الشؤون الإدارية للحزب تحت إشراف الأمين العام.

-          يضع الأمين العام هيكلة إدارية للحزب (منظام) يحدد مختلف أجهزته الإدارية والمالية والتنظيمية ومختلف أقسامه ومصالحه واختصاصاته، مع بيان الساهرين على إنجاز مهامها من أطر وموظفين يخضعون لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

-          تسهر إدارة الحزب على تحيين موقعه الإلكتروني، ونشر وثائقه ومطبوعاته، وإحداث بنك للمعلومات والمشاريع، وتوفير المعطيات الإحصائية المتعلقة بالانتخابات، ومسك سجلات مركزية للمنخرطين في الحزب وتحيينها، وتوفير الشروط اللوجيستيكية والتنظيمية لهياكل الحزب وأجهزته واجتماعاتها، وتسهر كذلك على جرد سنوي لممتلكات الحزب وتجهيزات مقراته مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ووضع نظام لصيانتها المستمرة وتجديدها.

ث. المجلس الوطني

المادة : 77

وفق لأحكام المواد 55-54-53-52 من النظام الأساسي للحزب يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي للحزب الذي تسهر على إعداده لجنة مكلفة من طرف الأمين العام بصفته رئيسا للمجلس الوطني، ويتم التصويت على هذا النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائه.

 

المادة : 78

بعد دخول هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ، يمكن تقديم تعديلات عليه وعرضها لمصادقة المجلس الوطني وذلك بمبادرة من الأمين العام أو من طرف أعضاء المجلس الوطني أو المكتب السياسي شريطة أن يوقع على مقترح التعديل 10% من أعضاء المجلس الوطني أو ربع أعضاء المكتب السياسي.

وتتولى الجهة صاحبة التعديل تقديمه أمام المجلس الوطني وتبريره قبل المناقشة والتصويت عليه.

المادة : 79

يعوض المجلس الوطني بالانتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أو حالات التنافي.

ويتم الانتخاب وفق مسطرة يحددها الأمين العام بصفته رئيسا للمجلس الوطني.

المادة : 80

يصدر المجلس الوطني توصيات وضوابط تهم كيفية ومعايير اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، ويعمل الجهاز المكلف بتدبير الانتخابات بموجب مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب على تفعيلها في حدود الإمكان.

 

المادة :81

ينتخب المجلس الوطني أعضاء لجنة التحكيم والتأديب، ولجنة مراقبة مالية الحزب واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وفق المقتضيات المحددة في هذا النظام الداخلي ويتم انتخاب لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب في عملية تصويت واحدة.

المادة : 82

يصادق المجلس الوطني على الأرضية التنظيمية للجنة الدراسات والأبحاث التي يسهر المكتب السياسي على إعدادها، ويتولى الأمين العام تكوين اللجنة بناء على الأرضية التنظيمية المصادق عليها من طرف المجلس الوطني، ويعين منسقا لأشغالها.

المادة : 83

يتخذ المجلس الوطني القرار في شأن اتحاد الحركة الشعبية مع أحزاب أخرى أو اندماج هذه الأحزاب معها بناء على اقتراحات المكتب السياسي.

المادة : 84

بناء على المادة 54  من النظام الأساسي للحزب يمكن للمكتب السياسي أن يطلب من المجلس الوطني تفويضا من هذا الأخير في حدود اختصاصاته، شريطة أن يتم التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس الوطني علانية أو باعتماد التصويت السري إذا طلبه ثلث أعضاء المجلس الوطني الحاضرين.

المادة : 85

في حالة انتهاء مهام أعضاء من المجلس الوطني بسبب الإقالة أو الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية يعوضون في حدود المقاعد الشاغرة في الإقليم المعني أو الجهة التي انتدبتهم ويعينهم المكتب السياسي بعد استشارة الهياكل الإقليمية أو الجهوية أو الموازية المعنية.

المادة : 86

-          ترفق الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني لحضور اجتماعاته بجدول أعمال الدورة أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع على الأقل.

-          يمكن للأمين العام أن يستدعي بعض الفعاليات الحركية والأطر غير الممثلين

في المجلس الوطني لحضور أشغاله بصفة ملاحظين، ولا يحق لهم المشاركة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

المادة : 87

يتسلم كل عضو من أعضاء المجلس الوطني قبل بداية الاجتماع شارة تحمل اسمه ورقمه الترتيبي ويشترط الإدلاء بها أثناء كل عملية انتخابية.

المادة : 88

طبقا لمقتضيات المادة  51 من النظام الأساسي، ينعقد اجتماع المجلس الوطني برئاسة الأمين العام للحركة الشعبية، وطبقا للمادة 55 من نفس النظام لا يصبح اجتماع المجلس قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة : 89

يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي في أول دورة للمجلس الوطني بعد انتخابه من طرف المؤتمر الوطني، بالنمط اللائحي وفق المقتضيات الواردة بعده.

المادة : 90

تتكون كل لائحة وجوبا من 30  عضو من أعضاء المجلس الوطني ضمنهم نسبة من النساء ونسبة من الشباب طبقا لمقتضيات المادتين  57 و14 من النظام الأساسي.

المادة : 91

كل لائحة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة  90أعلاه وكذا باقي الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة الشعبية تعتبر لاغية وغير مؤهلة للمشاركة في العملية الانتخابية.

المادة : 92

يشرف على العمليات الانتخابية مكتب مركزي يتكون من رئيس ومقررين مساعدين له، ينتدبهم الأمين العام من بين أعضاء المجلس الوطني، ويشترط فيهم ألا يكونوا مرشحين في أية لائحة. ويحق لكل وكيل لائحة أن ينتدب ممثلا له لمراقبة عملية التصويت والفرز وإحصاء الأصوات.

المادة : 93

يتلقى رئيس مكتب التصويت المركزي اللوائح المترشحة من وكلائها ويعلن عنها ويعطي انطلاق عملية التصويت بعد مراقبته للوائح وفق مقتضيات المادة 110  أعلاه. ويمكنه انتداب المشرفين على مكاتب التصويت الفرعية.

المادة : 94

لا يحتسب كل صوت أضاف أو شطب اسما من الأسماء الثلاثين للائحة التي اختار التصويت بها أو عليها، كما تلغى كل ورقة تصويت تضمنت إشارة أو علامة.

المادة : 95

بعد نهاية عملية التصويت، يشرف مكتب التصويت إلى جانب ممثلي اللوائح المترشحة على عملية الفرز.

 

المادة : 96

لا تشارك في احتساب الأصوات إلا اللوائح التي حصلت على 25%  على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وتعتبر اللائحة التي حازت على أزيد من 50%  من باقي الأصوات المعبر عنها فائزة بالمقاعد الثلاثين المتبارى عليها، ولا تحتسب الأصوات الملغاة بسقوط اللوائح التي حصلت على أقل من .25%

المادة : 97

إذا لم تحصل أيه لائحة من اللوائح التي تجاوزت عتبة 25%  من الأصوات المعبر عنها على أزيد من 50%  من باقي الأصوات المعبر عنها، يتم اللجوء إلى الدور الثاني الذي تشارك فيه اللائحتان الحاصلتان على الرتبة الأولى والثانية فقط. وتعتبر اللائحة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات من بين اللائحتان فائزة بالمقاعد الثلاثين المتبارى عليها.

المادة : 98

في حالة تساوي اللائحتين في عدد الأصوات يتم اللجوء إلى دور ثالث أو أكثر حتى يتم الحسم بينهما.

المادة : 99

بعد نهاية العمليات الانتخابية يحرر مكتب التصويت المركزي محضرا ويوقع

عليه أعضاء المكتب إلى جانب ممثلي اللوائح المرشحة يضمن النتائج النهائية للانتخاب ويسلم للأمين العام الذي يتولى الإعلان عن النتائج المحصل عليها ويعلن عن أعضاء المكتب السياسي المنتخبين.

المادة : 100

يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس الوطني كل عضو تغيب بدون عذر مقبول

عن دورتين متتاليين من دورات المجلس الوطني.

ج. المكتب السياسي

المادة : 101

يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل مشاركة حكومية أو تمثيلية سياسية للحزب في مختلف المؤسسات الدستورية والسياسية.

المادة : 102

يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام في حدود اختصاصات المكتب السياسي، وتتوزع هذه المهام في شكل لجن ينسق أشغالها أعضاء من المكتب السياسي، وتفتح العضوية في هذه اللجن أمام باقي أعضائه أو من خارج المكتب السياسي.

المادة : 103

يعقد المكتب السياسي وجوبا تحت رئاسة الأمين العام اجتماعات دورية مع الفريقين الحركيين بالبرلمان قصد التنسيق والتشاور في القضايا الوطنية والسياسية التي تهم الحزب والأداء البرلماني وتحديد المواقف الحزبية في حدود اختصاصات المؤسسة التشريعية.

المادة : 104

-          تتخذ قرارات المكتب السياسي في حدود اختصاصاته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

-          يحسم المكتب السياسي في طريقة اتخاذ قراراته.

المادة : 105

يمكن للمكتب السياسي أن يعقد اجتماعات مغلقة لا يحضرها إلا الأعضاء القانونيين إما بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائه.

كما يمكن للأمين العام أن يستدعي أي شخص لحضور اجتماعات المكتب السياسي لإفادته في حدود جدول أعماله.

المادة : 106

تجمد عضوية كل عضو من أعضاء المكتب السياسي تغيب عن أربعة اجتماعات متوالية للمكتب بدون عذر مقبول. ويتخذ قرار التجميد بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، ويمكن لهذا الأخير، بنفس المسطرة، أن يرفع تجميد العضوية عن العضو المذكور إذا التزم كتابة بالانضباط في الحضور بعد ذلك. وفي حالة عدم الالتزام بذلك تحال وضعية العضو المعني بالأمر على أنظار المجلس الوطني للحسم في الأمر وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

الباب الرابع : ماليـــــــــــــة الحــــــــــــــزب

القسم الأول: مالية الحزب

المادة : 107

بناء على أحكام المواد 64-63-62-61-60  من النظام الأساسي للحزب يحدد الأمين العام سقف الاعتمادات التي يحق للكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين والكتاب المحليين صرفها باعتبارهم أمرين مساعدين بقبض أموال الحزب وصرفها كل فيما يخصه.

 

المادة : 108

توقع وجوبا مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الكاتب الجهوي أو نائبه وأمين المال الجهوي أو نائبه، ومن قبل الكاتب الإقليمي أو نائبه وأمين المال الإقليمي أو نائبه، ومن قبل الكاتب المحلي أو نائبه وأمين المال المحلي أو نائبه.

المادة : 109

للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات حسب القوانين الجاري بها العمل، وتتخذ القرارات في هذا الشأن فيما يتعلق بمقرات الحزب من طرف المكتب السياسي.

المادة : 110

لا تستعمل ممتلكات ومقرات الحزب إلا لأغراض تهم الحزب ولا تعقد أية اجتماعات أو أنشطة في مقرات الحزب غير المنصوص عليها في أنظمته إلا بإذن من الأمين العام أو الكتاب الجهويين أو الإقليميين أو المحليين أو المنسقين الإقليميين في حالة عدم وجود التنظيمات الإقليمية أو المحلية كل في حدود اختصاصاته.

المادة : 111

يمسك أمين المال الوطني أو نائبه حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، ويتصرف في حدود ما هو منصوص عليه في أنظمة الحزب أو مقررات هياكله والقوانين الجاري بها العمل.

القسم الثاني: لجنة مراقبة مالية الحزب

المادة : 112

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة مراقبة مالية الحزب مكونة من سبعة أعضاء لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 113

-          يتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة وفق الشروط المنصوص عليها بعده :

-          يختار أعضاء المجلس الوطني سبعة أعضاء من بين المرشحين  عن طريق التصويت السري.

-          لا يعتبر الأعضاء السبعة فائزون إلا إذا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .

-          كل ورقة تصويت تضمنت أكثر من سبعة مرشحين تعتبر لاغية

-          يمنع الترشيح في اللجنتين معا

المادة : 114

-          يشرف مكتب مؤقت يعينه الأمين العام على عملية التصويت وفرز الأصوات.

-          يتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه ومقررين من أعضاء المجلس الوطني غير المرشحين.

المادة : 115

يحرر المكتب المؤقت محضرا موقعا عليه يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ونتائج التصويت، ويسلم للأمين العام بصفته رئيسا للمجلس الوطني ليعلن عن النتائج النهائية.

المادة : 116

تتنافى العضوية في لجنة مراقبة مالية الحزب مع العضوية في المكتب السياسي

أو رئاسة إحدى الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو منصب منسق إقليمي أو العضوية في لجنة التحكيم والتأديب ومكتب لجنة الدراسات والأبحاث.

المادة : 117

تجتمع اللجنة بعد انتخاب أعضائها بدعوة من الأمين العام في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.

المادة : 118

يخصص الاجتماع الأول لهذه اللجنة الذي يترأسه الأمين العام أو من يفوضه لذلك لانتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبه ومقرر ونائبه.

المادة : 119

تجتمع اللجنة وجوبا في مقر الأمانة العامة للحزب، وتضع قواعد سير عملها وأشغالها، وتوضع تحت رهن إشارتها وسائل العمل الممكنة.

الباب الخامس : اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية

المادة : 120

بناء على أحكام المادة 71 من النظام الأساسي للحزب يشكل المكتب السياسي باقتراح من الأمين العام لجنة وطنية للترشيحات الانتخابية ستة أشهر على الأقل قبل أي استحقاق انتخابي، إذا تم تحديد تاريخ إجرائه قبل هذه المدة، ويجب أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية آجال الترشيحات.

المادة : 121

يمكن للمكتب السياسي أن يفوض للجن الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للترشيحات الانتخابية المشكلة من طرفه، عند الاقتضاء، صلاحية الحسم في الترشيحات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية والإقليمية.

المادة : 122

تتلقى اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية أو اللجن الجهوية أو الإقليمية أو المحلية اقتراحات وطلبات الترشيح من المكاتب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، أو المنسقين عند عدم وجود مكاتب محلية أو إقليمية، بعد دراستها.

الباب السادس : التحكيم والتأديب والانضباط الحزبي

المادة : 123

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة التحكيم والتأديب مكونة من سبعة أعضاء لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69  من النظام الأساسي للحزب.

 

المادة : 124

-          يتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة وفق الشروط المنصوص عليها بعده :

-          يختار أعضاء المجلس الوطني سبعة أعضاء من بين المرشحين عن طريق التصويت السري .

-          لا يعتبر الأعضاء السبعة فائزون إلا إذا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .

-          كل ورقة تصويت تضمنت أكثر من سبعة مرشحين تعتبر لاغية

-          يمنع الترشيح في اللجنتين معا

المادة : 125

-          يشرف مكتب مؤقت يعينه الأمين العام على عملية التصويت وفرز الأصوات.

-          يتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه ومقررين من أعضاء المجلس الوطني غير المرشحين.

المادة : 126

يحرر المكتب المؤقت محضرا موقعا عليه يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ونتائج التصويت، ويسلم للأمين العام بصفته رئيسا للمجلس الوطني ليعلن عن النتائج النهائية.

المادة : 127

تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والتأديب مع العضوية في المكتب السياسي أو رئاسة إحدى الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو منصب منسق إقليمي أو العضوية في لجنة مراقبة مالية الحزب ومكتب لجنة الدراسات والأبحاث.

المادة : 128

تجتمع اللجنة بعد انتخاب أعضائها بدعوة من الأمين العام في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.

المادة : 129

يخصص الاجتماع الأول لهذه اللجنة الذي يترأسه الأمين العام أو من يفوضه لذلك لانتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبه ومقرر ونائبه.

المادة : 130

تجتمع اللجنة وجوبا في مقر الأمانة العامة للحزب، وتضع قواعد سير عملها وأشغالها، وتوضع رهن إشارتها وسائل العمل الممكنة.

المادة : 131

-          يتلقى المكتب السياسي طلبات التأديب من الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو من المنسقين حالة عدم وجود التنظيمات المحلية أو الإقليمية ويتولى إحالتها إلى رئيس لجنة التحكيم والتأديب. كما يمكن للمكتب السياسي أن يحيل طلبات التأديب بمبادرة منه.

-          يمكن للجنة التحكيم والتأديب القيام بالمساعي الحميدة واقتراح مبادرات للمصالحة بين الأطراف المعنية، في الملفات المحالة عليها قبل الشروع في مسطرة التأديب. كما يمكن للأمين العام أن يطلب من اللجنة التدخل لإيجاد الحلول الممكنة في النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو داخل الهياكل الحزبية

-          كل طلب غير مرفوق بتقرير مفصل عن الوقائع الموجبة للتأديب ودواعيها وأسبابها يتم حفظه.

-          تبث اللجنة في الطلب المحال عليها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ التوصل به ما عدا إذا تطلب أمر التحقيق أجلا أكبر.

المادة : 132

يستدعي رئيس اللجنة أو من ينوب عنه المعني بطلب التأديب كتابة أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال الممكنة للمثول أمام اللجنة في الاجتماع المخصص للبث في الطلب الذي يعنيه قصد الاستماع إليه في أجل محدد في الاستدعاء.

المادة : 133

-          يمكن للجنة أن تستجيب لملتمس المعني بالأمر بتأجيل البث الذي لا يجب أن يتعدى أجلا معينا تحدده اللجنة، قصد تحضير دفوعاته ووسائل الإثبات المدعمة لملفه.

-          يحق للمعني بالأمر أن يستعين بمناضلين اثنين من الحزب للدفاع عنه شريطة الإدلاء بأسمائهما مسبقا للجنة.

المادة : 134

في حالة عدم مثول المعني بالتأديب أمام اللجنة في الجلسة المحددة رغم إعلامه، فإن اللجنة تصدر قرارا في غيابه وتبلغه به.

المادة : 135

تحيل اللجنة كتابة القرارات التي تصدر عنها إلى المكتب السياسي قصد تنفيذها.

المادة : 136

يمكن للمعني بالأمر أن يطعن في القرار المتخذ من طرف اللجنة لدى المكتب السياسي خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الذي يحق له بعد اقتناعه بحيثيات الطعن والوسائل الثبوتية المدلى بها من لدن الطاعن إلغاء القرار الصادر عن لجنة التحكيم والتأديب، أو تأييده إذا تبث له عدم احترام قرار اللجنة لمقتضيات النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للحزب.

المادة : 137

تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه، الإنذار، التوبيخ، تجميد العضوية، العزل

من المسؤولية والإقالة.

بخصوص الإقالة يتخذ فيها القرار عند تبوث خرق المعني بالأمر لمقتضيات أنظمة الحزب وقوانينه وأحكام قانون الأحزاب السياسية.

المادة : 138

تحدد اللجنة العقوبات المناسبة للمخالفات وفق ما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية للحزب.

المادة : 139

-          يمكن للأمين العام أن يحيل طلبات التأديب ذات الصبغة الاستعجالية المعللة

على المكتب السياسي قصد البث فيها، وإذا تعلق الأمر بعضو من المكتب السياسي فإن أمر البث فيه يرجع إلى الأمين العام بعد مصادقة المكتب السياسي في اجتماع لا يحضره المعني بالأمر.

-          تعتبر القرارات الصادرة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.

الباب السابع : اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

المادة : 140

يصادق المجلس الوطني على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

التي يقترحها المكتب السياسي في حدود 151 عضو على الأكثر.

المادة : 141

تنتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني رئيسا ومقررا عاما لها باقتراح من الأمين العام في حدود ثلاثة مرشحين لكل منصب من المنصبين أعلاه، شريطة ألا يكونوا من بين أعضاء المكتب السياسي وفقا لأحكام المادة 72  من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 142

ينسق الرئيس أشغال اللجنة التحضيرية ويسهر على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح عملها من خلال تمكينها من المستلزمات المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها، ويتولى جمع التقارير والمشاريع الصادرة عن اللجن الفرعية وكذا الإشراف على بلورة مشروع التقرير العام الذي سيتم عرضه على المكتب السياسي واللجنة التحضيرية، ويعتبر ناطقا رسميا باسم اللجنة التحضيرية.

المادة : 143

تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد الترتيبات التنظيمية والقانونية والبرنامجية واللوجستيكية والتقنية والمادية والتواصلية الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقبل.

ولهذه الغاية، تنبثق عن اللجنة التحضيرية خمسة لجن فرعية:

< لجنة الأنظمة والقوانين،

< لجنة البرامج والأرضية السياسية،

< لجنة الإعلام والتواصل،

< لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين،

< لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي.

ويمكن إحداث لجن أخرى عند الاقتضاء.

المادة : 144

-          تقوم لجنة الأنظمة والقوانين باقتراح مشاريع التعديلات على النظام الأساسي للحركة، ويمكنها اقتراح مشاريع أخرى ذات الصلة.

-          تسهر لجنة البرامج والأرضية السياسية على إعداد مشاريع لتحيين الأرضية السياسية للحركة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تماشيا مع مستجدات الساحة الوطنية والدولية.

-

تتولى لجنة الإعلام والتواصل إعداد مشروع استراتيجية تواصلية وإعلامية للحركة الشعبية وتضع آليات المواكبة الإعلامية لأشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني، وتسهر على فتح بوابة إلكترونية خاصة بالمؤتمر الوطني قصد تمكين كافة الحركيات والحركيين من المساهمة في التحضير للمؤتمر.

-          بالإضافة إلى اللائحة المحينة للمؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 44

من النظام الأساسي للحركة، تحدد لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين نسب تمثيلية المؤتمرين عن الأقاليم وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، وتتلقى لوائح المندوبين المنتخبين في المؤتمرات الإقليمية أو المحلية عند الاقتضاء.

-          تضع لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي مشروع الميزانية الكفيلة بتغطية مصاريف المؤتمر لعرضها على مصادقة المكتب السياسي، كما تقترح مكان عقد المؤتمر، وتسهر على إعداد الشروط المادية (من شارات المؤتمرين والإيواء والنقل والتغذية وإعداد الملفات والوثائق واللافتات…) لإنجاح المؤتمر الوطني.

المادة : 145

تسهر كل لجنة فرعية في أولى اجتماعاتها على تكوين مكتبها الذي يضم أساسا:

< منسقا ونائبه،

< مقررا ونائبه.

-          يسهر مكتب كل لجنة على وضع جدول أعمالها وإعداد محاضر اجتماعها.

-          تجتمع اللجنة باستدعاء من منسقها مرة كل أسبوع على الأقل.

-          تعقد كل لجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة.

-          تهيئ اللجن الفرعية، ما عدا لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي ولجنة الإعلام والتواصل، تقاريرها النهائية شهرا على الأقل قبل المؤتمر.

-          يمكن لرئيس اللجنة التحضيرية أو مقررها العام أو هما معا حضور اجتماعات جميع اللجن الفرعية.

-          يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة فرعية عن 12 عضوا.

المادة : 146

يضع منسقو اللجن الفرعية، تحت إشراف رئيس اللجنة التحضيرية، ميثاق شرف يلتزم به كافة أعضاء اللجنة التحضيرية لضمان السير العادي لأشغال اللجن وفق مبادئ الاحترام المتبادل وضمان حق الاختلاف والانضباط للقواعد الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي.

ويجتمع منسقو اللجن برئاسة رئيس اللجنة التحضيرية مرة في الأسبوع، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لاستعراض تقدم أشغال اللجن الفرعية.

 

الباب الثامن : مقتضيات عامة

 

المادة : 147

يشكل الأمين العام لجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء تسمى اللجنة الاستشارية للمنازعات القانونية، وتحدد مهمتها في تفسير وتأويل مقتضيات وأحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وإبداء الرأي في الخلافات التي قد تنتج عنها، والتي يحيلها عليها الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من الهياكل الحزبية.

المادة : 148

يسري مفعول هذا النظام الداخلي فور المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني للحزب.

 

 

 

    البحث

    مداخلة الأخ سعيد أمسكان بأبي الجعد

    أوزين والمغربية للألعاب

    الأحداث

    There are no upcoming events.

    View Calendar »

    إستطلاع الرآي

    هل أنتم متفقون مع طريقة التعامل الحكومي مع المستفيدين من اقتصاد الريع؟


    نتائج الاستطلاع

    Loading ... Loading ...

    مواقعنا

    • XJournal alHaraka
    • الجامعة الشعبية
    • الشبيبة
    • المرأة
    • النقابة الشعبية للمأجورين