أنشطة وزارية

الأخ أوحلي : النص يندرج في إطار رزنامة قانونية تستهدف تحيين المقتضيات التشريعية المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون صلاحية المصبرات والمشروبات المعلبة

الرباط/ زينب أبو عبد الله
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك من طرف الإنسان أو الحيوانات.
ويدخل هذا المشروع في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمراقبة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، أخذا بعين الاعتبار المعطيات المتمثلة أساسا في إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإصدار قانون جديد عصري رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإصدار قانون من طرف الاتحاد الأوروبي يتعلق بعنونة المنتجات الغذائية وإخبار المستهلك، وما يترتب عليه من ضرورة تحيين القانون المغربي رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية.

وسيمكن نسخ القانون رقم 17.88، ضمن مواءمة التشريعات الوطنية مع النصوص الأوروبية ومع مدونة الدستور الغذائي العالمي، المغرب من التوفر على قوانين محينة يمكن تطبيقها على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تسمح بالإطلاع على صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقال الأخ حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، خلال تقديمه لهذا المشروع إن هذا النص الذي يندرج في إطار رزنامة قانونية تستهدف تحيين المقتضيات التشريعية المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي أصبحت إحدى أهم ركائز حماية صحة وسلامة المواطنين، ويدخل في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمراقبة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، وملاءمتها مع النصوص الأوروبية ومع مدونة الدستور الغذائي العالمي،” يُقترح في إطار الوفاء بتعهدات المملكة المغربية في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة التقارب التشريعي مع هذه المجموعة الاقتصادية، نظرا للمستوى المرتفع للتبادل التجاري بين الطرفين”.
وأضاف الأخ أوحلي أن القانون الأوروبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، والمتعلق بالعنونة وإخبار المستهلك لا ينص على ضرورة وضع تاريخ الإنتاج على العنونة، لكون أن الإشارة إلى هذا التاريخ لا توفر أي معلومات صحية حول المنتجات الغذائية، مبرزا أن تاريخ الصلاحية هو التاريخ الأهم بالنسبة للمستهلك، والذي يظل التنصيص عليه إجباريا، تنفيذا للمرسوم رقم 2.12.389 المتعلق بتحديد الشروط والكيفيات الخاصة بعنونة المنتجات الغذائية.
وبعد أن ذكر بأن صحة وسلامة المستهلكين تظل إحدى أولويات عمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قال :”إننا نتوخى من هذا المشروع تسهيل المبادلات مع شركائنا من باقي الدول من خلال رفع الإكراهات التشريعية المرتبطة بكيفية عنونة المنتجات لكون المنتجات المغربية المصدرة ستكون مُسبقا مستوفاة لشروط “العنونة التي تحددها قوانين الدول المستوردة”.
ولم يفت كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات الإشارة إلى أن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تخضع لأحكام القانون رقم 28.07 ونصوصه التطبيقية التي تشمل كل المراحل، من الإنتاج إلى العرض للبيع والتصدير، مرورا بالمناولة والتحويل والتلفيف والتوضيب والنقل والخزن والتوزيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى